قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4503 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قــــرر :
( المـادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية - الفردان فى المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السكة الحديد بطول 5.6 كيلو متر فى نطاق محافظة الشرقية.
( المـادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
( المـادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير وازدواج
طريق الصالحية - الفردان
فى المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السكة الحديد
بطول 5.6 كيلو متر
فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها طريق الصالحية - الفردان.
تبين خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ المشروع على الطبيعة وجود بعض التعارضات مع تنفيذ المشروع مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع.
ورد تقرير استشارى هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 97.7 مليون جنيه. (مرفق رقم 1) .
مرفق لسيادتكم ما يلى:
عدد 15 كشف معتمد من مديرية المساحة بالشرقية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع. (مرفق رقم 2)
عدد (6) خرائط مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع. (مرفق رقم 3)
وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على تطوير وازدواج طريق الصالحية - الفردان فى المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السكة الحديد بطول 5.6 كيلو متر بنطاق محافظة الشرقية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير