قـرار رئيس مجلس الـوزراء
رقم 4504 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر فى المسافة من تقاطع كوبرى التونسى حتى القرية الأوليمبية بحى البساتين والخليفة فى نطاق محافظة القاهرة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444ﻫ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقــل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور السكة الحديد
بشارع الجزائر فى المسافة من تقاطع كوبرى التونسى حتى القرية الأوليمبية
فى نطاق محافظة القاهرة
بالإشارة إلى توجيهات القيادة السياسية نحو قيام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى بربط التجمعات العمرانية على جانبى الطريق الدائرى بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى ومن ضمنها مشروع إنشاء محور السكة الحديد من تقاطع كوبرى التونسى مع السكة الحديد مرورًا بتقاطع الطريق الدائرى حتى القرية الأوليمبية بأحياء البساتين والخليفة بمحافظة القاهرة .
تبين خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ المشروع على الطبيعة وجود تعارض لبعض الأراضى والعقارات مع تنفيذ المشروع مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للأراضى والمبانى المتعارضة مع المشروع بنحو 1588 مليون جنيه . (مرفق رقم 1)
مرفق طيه ما يلى :
عدد 10 لوحات A4 بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 2) .
عدد 23 كشف معتمد من مديرية المساحة بالقاهرة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر فى المسافة من تقاطع كوبرى التونسى حتى القرية الأوليمبية فى نطاق محافظة القاهرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير