قـرار رئيس مجلس الـوزراء
رقم 4505 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 797 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم شاملاً تطوير وتوسعة كوبرى المنيب على النيل ، وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444ﻫ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقــل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى
من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين
بالإشارة إلى توجيهات القيادة السياسية نحو قيام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول
القاهرة الكبرى .
تبين خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ المشروع على الطبيعة وجود تعارض لبعض الأراضى والعقارات مع أعمال التطوير والتوسعة فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع .
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 797 لسنة 2020 بإضفاء صفة المنفعة العامة على مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى من الأوتوستراد إلى المريوطية ومر عامين على صدوره .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للأراضى والمبانى المتعارضة مع المشروع بنحو 2550 مليون جنيه . (مرفق رقم 1)
مرفق طيه ما يلى :
عدد 16 لوحة A4 بالتخطيط الإجمالى للمشروع . (مرفق رقم 2)
عدد 77 كشف معتمد من مديريتى المساحة بالقاهرة والجيزة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع . (مرفق رقم 3)
نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير