قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4507 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 411 لسنة 2021 المشار إليه فى المادة السابقة ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائى بنطاق محافظة القاهرة ،
وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المُشار إليها فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ، وملاكها الظاهرين بالخرائط والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 ﻫ .
الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021
بتاريخ 1/3/2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع ، والتى تقتضى تعدد مواقع العمل
باعتبارها من المشروعات الطولية فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى ، والعقارات المتداخلة مع المشروع ، ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام ،
وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر ، لذا فقد تطلب تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل إضافة بعض مسطحات الأراضى اللازمة لخدماته ، ولإنشاء محطة المدينة الرياضية الدولية ، ومحطة العاصمة الإدارية المركزية ، وورشة العمرة .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ مقداره (500 مليون جنيه) ، وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2021/2022 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين ، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون 10 لسنة 1990 بشان نزع الملكية وتعديلاته .
ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ ، وإخلاء الأراضى على المسطحات المطلوبة ذاتها ، واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة ابتداءً من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، فإنه من المقترح تضمين مشروع القرار حكم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .
لذلك فقد تم إعداد مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 ، بإضافة بعض المسطحات اللازمة ، والمطلوب نزع ملكيتها ، وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى ، والمبانى المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق دون مقابل طبقًا للرسومات الموضحة ، والخرائط المرفقة .
أتشرف بالعرض للتفضل بالموافقة على إصدار القرار اللازم فى هذا الشأن ، على أن يتضمن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر ، ومرفق لسيادتكم مشروع القرار المزمع إصداره .
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالنظر وتقرير ما ترونه مناسبًا فى هذا الشأن .
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير