قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4515 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ قنــا ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الاولي)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 343.78م2 ضمن حوض مبارك البحري ، بنجع الشيخ نور الدين - بقرية الصياد - زمام قرية عزب البوصة - ناحية قرية الشعاينة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، بمحافظة قنــا ، بالمجان ، لصالح مـديـرية الطــب البيطــري بالمحــافظة ، لإقامة وحــدة بيطـــرية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ

(الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي