قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4516 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ سوهاج ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الاولي)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (400)م2 الكائنة ناحية قرية الرياينة الحاجر - بناحية قرية الجلاوية - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة - بمحافظة سوهاج ، بالمجان ، لصالح الهيئة القوميــة لميــاه الشــرب والصرف الصحي ، لإقامة محطة رفع صحي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
(الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي