قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4522 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ قنــا ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9 قراريط تبرع المواطن/ إسماعيل ياسين السيد دردير ، الواقعة بناحية نجع الحاكم - قرية المصالحة السلامية - مركز ومدينة نجع حمادى - محافظة قنا - بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف ، لإقامة معهد فتيات أزهرى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى