قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4525 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قــانون الإسـكـان الاجـتمــاعى ودعــم التمــويل العـقـــارى الصــادر بالقــانون رقم 93 لسنة 2018 ؛

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛

وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 34999م2، الكائنة بمدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، لإقامة إسكان اجتماعى ضمن مبادرة سكن لكل المصريين عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى