قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4529 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ سوهاج ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر:

(المــادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 413م2، الكائنة بقرية سفلاق - مركز ساقلتة - محافظة سوهاج ، بالمجان ، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، لإقامة مجمع خدمى زراعى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى