قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4531 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ المنوفية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر:

(المــادة الأولى)

 

تُخصص ثـلاث قطـع أراضٍ من أملاك الـدولة الخــاصة بإجمالى مساحة 453م2 الكائنة بالقطع أرقام /183A و/173B و2/173 ضمن حوض البستان نمرة (6)، زمام قرية سمان - ناحية كفر الخضرة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور - بمحافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة ، لإحلال وتجديد وتوسعة المسجد الكبير بسمان عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى