قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4532 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ القليوبية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر:

(المــادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الـدولة الخاصة بمساحة 12963.60م2 الكائنة بمدينة الخانكة - بمحافظة القليوبية ، بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، لإقامة مستشفى الخانكة المركزى عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، على أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الأرض وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى