قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4534 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ قنــا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر:
(المــادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الـدولة الخاصة بمساحة 6050م2 بمنطقة الجبيل - ناحية قرية دندرة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا - بمحافظة قنا ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى