قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4536 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ بورسعيد ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

                                      

قــــــرر:

(المــادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الـدولة الخاصة بمساحة 2003م2 كائنة بشارع نهضة بورسعيد - حى الضواحى - مدينة بورسعيد - بمحافظة بورسعيد ، بالمجان ، لإقامة مجمع محاكم مجلس الدولة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى