قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4541 لسنة 2022
 
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ قنــا ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
 
قــــــرر:
(المــادة الأولي)
 
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (560)م2 بحوض فواز سليم - بناحية الكوم الأحمر - بمركز فرشوط - بمحافظة قنا ، بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ، لإقامة محطة رفع مياه شرب لتغذية قري مركز فرشوط بالمياه عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
 
(المــادة الثــانية)
 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
 
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي