قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4542 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ دمياط ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 19 قيراطـًا تقريبًا تعادل 3328م2 (تبرع المواطن/ محمد عبده تومة) الكائنة بحوض البرية - زمام قرية المعاشات الكبيرة - بناحية السعيدية البحرية - مركز كفر سعد - محافظة دمياط ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة  لإقامة مدرسة محمد عبده عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي