قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4547 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ الوادي الجديد ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 750م2، الكائنة بمدينة البلاط - بمحافظة الوادي الجديد - بالمجان ، لصالح مديرية الطب البيطري بالمحافظة ، لإقامة مبني الإدارة البيطرية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الأرض وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي