قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4549 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ البحر الأحمر ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تُخصص قطعة أرض من أمـلاك الدولة بمساحة 5745م2 الكائنة بمنطقة شارع (الإذاعة - المعاشات) ، ناحية مدينة رأس غارب - محافظة البحر الأحمر ، بالمجان ، لصالح مديرية الزراعة بالبحر الأحمر ، المقام عليها مبني الإدارة الزراعية ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي