قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4552 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1549 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض بناحية قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية لصالح وزارة الداخلية؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يلغي قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1549 لسنة 2015 المشار اليه.

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى