قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4554 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 179 لسنة 2010 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 7000م2 كائنة بحوض التل نمرة (7) ضمن القطعة رقم 69/283 زمام قرية كفر الأمير عبد الله مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية لإقامة مبنى وملاعب مركز شباب كفر الأمير عبد الله ؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالى مساحة 7465م2 ضمن القطعة رقم (69/283) بحوض التل نمرة (7)، زمام قرية كفر الأمير عبد الله - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تمى الأمديد - بمحافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحــافظة ، لإقــامة مبنى وملعب مركــز شباب كفر الأمير عبد الله عليهـا ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى