قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4562 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ المنوفية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعـــة أرض من أملاك الدولــة الخـــاصة بمساحة (80)م2 ضمن القطعـــة رقم A224/ بحوض المـلقة القبلية نمرة (8) قسم ثانى - ناحية سرس الليان - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، بالمجان ، لإقامة مكتب تموين عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى