قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4569 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ قنــا ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 67.44م2، عبارة عن طرقة خارج مسجد التوبة القديم - والكائنة بجوار معبر الشباب - مركز قنـا - محافظة قنـا ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة ، لتوسعة دورات المياه بالمسجد المذكور عليها ، وفقًا للحـدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ

( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى