قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 440 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ؛

وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا الصادر فى الدعوى رقم 7545 لسنة 21 ق بجلسة 2018/6/28 ؛

وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 92160 لسنة 64 ق . عليا بجلسة 2022/1/5 ؛

وعلى طلب محافظ قنا ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8349م2 الكائنة بشارع المنشية - بندر قوص - محافظة قنا ، بالمجان ، لصالح نادى قوص الرياضى المشهر برقم 83 لسنة 1976 ،  والمقام عليها ملعب كرة قدم ومبنى إدارى ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى بقنا الصادر فى الدعوى رقم 7545 لسنة 21 ق  وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 92160 لسنة 64 ق . عليا المشار إليهما .

 

( المــادة الثــانية )

 

تظــل قطعـة الأرض المبينة بالمادة الأولى مخصصة للغرض المشار إليه ، وحال زواله أو استخدام الأرض بالمخالفة لهذا الغرض ، تعود قطعة الأرض إلى ملك محافظة قنا دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1444 هـ

 ( الموافق 30 يناير سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى