قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 561 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى فى نطاق محافظة المنوفية .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 12 فبراير سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام

على مشروع إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل

على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى

 

فى إطار مشروع تطوير وتوسعة طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى الجارى تنفيذه حاليًا يتم إنشاء عدد (10) كبارى علوية جديدة لحل الاختناقات المرورية على الطريق ومن ضمنها كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل .

تبين خلال تنفيذ المشروع وجود بعض الأراضى التى تستلزم نزع ملكيتها لصالح تنفيذ المشروع بمحافظة المنوفية .

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو 5٫660 مليون جنيه (مرفق رقم 1) .

مرفق ما يلى :

عدد (7) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالمنوفية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .

خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمحافظة المنوفية ، وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير