قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 562 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المضيق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 12 فبراير سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام

على مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان

المضيق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان

 

فى إطار خطة وزارة النقل لغلق المزلقانات الأكثر خطورة على خطوط السكك الحديدية واستبدالها بإنشاء أعمال صناعية لفصل حركة مسير القطارات عن حركة المرور على الطرق ومن ضمنها مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المضيق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان .

تبين أثناء التنفيذ وجود بعض الأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح تنفيذ الكوبرى المشار إليه بعاليه .

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة مع مسار المشروع والتى بلغت (34) مليون جنيه (مرفق رقم 1) .

مرفق لسيادتكم ما يلى :

عدد (2) كشف معتمد من مديرية المساحة بأسوان وممهورين بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .

عدد (3) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .

وفى ضوء ما تقدم نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المضيق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان ، وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير