قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 972 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الجيزة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2275٫09م2) ، (تبرع المواطن/ محسن عبد المنعم حفنى هيكل) ، ضمن القطعتين رقمى 92و93 حوض الزنقور والأوسية نمرة (8) ، ناحية قرية أبو رجوان قبلى ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين ، محافظة الجيزة بالمجان ، لإقامة مجمع مدارس تعليم أساسى رسمى لغات عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ

                     ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى