قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 973 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛

وعلى طلب محافظ المنوفية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص المساحات الثلاثة المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة سرس الليان ، محافظة المنوفية بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وهى :

1 - مساحة (278م2) المقام عليهاعمارة سكنية (المولد النبوى) ، والكائنة بالقطعتين رقمى (A / 590 ، 591) بحوض داير الناحية نمرة (19) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) .

2 - مساحة (549م2) المقام عليها عمارة سكنية (المليون كتكوت) والكائنة بالقطعة رقم (A/328) بحوض الزراعة نمرة (30) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) .

3 - مساحة (549م2) المقام عليها عمارة سكنية (قصر الثقافة) ، والكائنة بالقطعة رقم (B/328) بحوض الزراعة نمرة (30) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ج) .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ

                     ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى