قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 979 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ قنا ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (329٫87م2) ضمن حوض مصلح نمرة (32) زمام قرية القصر ، ناحية قرية الرحمانية قبلى ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، بمحافظة قنا ، بالمجان لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم
 الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ

                     ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى