قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 984 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الغربية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (194م2) ناحية قرية تفهنا العزب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى ، بمحافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف ، لضمها للمساحة المقام عليها المعهد الدينى بقرية تفهنا العزب ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ

                     ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى