قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1391 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ المنيا ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ( 196 فداناً و 22 قيراطاً و 14,06 سهم) كائنة ناحية الكم (9) على طريق الإسكندرية/ مطروح، منطقة سملا/ علم الروم - محافظة مطروح، بالمجان ، لصالح القوات المسلحة، المقام عليها القرية الأوليمبية ولأغراض توسعاتها المستقبلية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 9 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى