قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1450 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون
 رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛

وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (3305٫34م2) زمام قرية العكور - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشيخ زويد - محافظة شمال سيناء، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، المقام عليها مدرسة المعنية ولأغراض توسعاتها المستقبلية ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 13 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى