قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1453 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ دمياط ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000م2 تقريبًا (تبرع المواطن/الإمام على على الشرباصى) ضمن حوض فريضة نمرة (18) قسم أول التفتيش (حوض عيسى) - زمام قرية الغنيمية - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور- محافظة دمياط، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة «على على الشرباصى» الثانوية العامة المشتركة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 13 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى