قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1459 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ القاهرة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1080م2) كائنة بين مدرسة محمد متولى الشعراوى الإعدادية بنين وبين المركز الإعلامى - حى السلام أول - محافظة القاهرة وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة توسعات لمدرسة محمد متولى الشعراوى الإعدادية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 13 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى