قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1561 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى كينج عثمان (كوم إشو)
على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى فى نطاق محافظة البحيرة .

 

( المادة الثانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المُشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رمضان سنة 1444 ﻫ

                        (الموافق 18 أبريل سنة 2023 م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء

كوبرى كينج عثمان (كوم إشو)
على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى

 

فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى وإنشاء عدد 10 كبارى علوية على طول مساره لحل الاختناقات المرورية عليه
ومن ضمنها مشروع إنشاء كوبرى
كينج عثمان (كوم إشو) بمحافظة البحيرة .

تبين خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ المشروع على الطبيعة
وجود بعض التعارضات مع تنفيذ المشروع مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها
لصالح المشروع .

ورد تقرير استشارى هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 3.803 مليون جنيه (مرفق رقم 1) .

مرفق لسيادتكم ما يلى :

عدد 3 كشف معتمد من مديرية المساحة بالبحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .

عدد 3 خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى بمحافظة البحيرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير