قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1562 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة/ جمصة
"رافد جمصة" فى نطاق محافظة الدقهلية .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المُشار إليه
فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رمضان سنة 1444 ﻫ
(الموافق 18 أبريل سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء
دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة/ جمصة "رافد جمصة"
فى إطار خطة وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية للحد من الحوادث والقضاء على التكدسات المرورية ومن ضمنها طريق المنصورة/ جمصة "رافد جمصة" .
تبين أثناء تنفيذ أعمال إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة/ جمصة "رافد جمصة" وجود بعض الأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح تنفيذ هذه الأعمال .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة مع مسار المشروع والتى بلغت 121.120 مليون جنيه (مرفق رقم 1) .
مرفق طيه ما يلى :
عدد 19 كشف معتمد من مديرية المساحة بالدقهلية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .
عدد 24 خريطة مساحية موقع عليها المساحات المطلوب نزع ملكيتها
بمسار المشروع (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة/ جمصة "رافد جمصة" بنطاق محافظة الدقهلية وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ![]()
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير