قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1649 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛

وعلى طلب محافظ البحيرة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (فدانان و21 قيراط و3 أسهم) تعادل 12102٫64م2 كائنة على طريق دمنهور/أبو حمص وترعة المحمودية بجوار مضرب الأرز بالقرب من الحيز العمرانى لمركز ومدينة أبو حمص - محافظة البحيرة بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة وحدات إسكان اجتماعى عليها وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى