قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1657 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2624م2) (تبرع المواطن/ أحمد مصطفى محمد بطران) ضمن حوض الزعفرانى زمام عزبة السنور ناحية قرية هرم ميدوم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى - محافظة بنى سويف بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مجمع مدارس يشمل (رياض أطفال - تعليم ابتدائى - تعليم إعدادى ) عليها وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى