قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1663 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (626٫64م2) داخل زمام قرية شمس - ناحية قرية ذخيرة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط - محافظة الوادى الجديد بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص
 وتسحب الأرض .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى