قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1674 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة ضمن القطعة رقم (1) بحوض الرمال نمرة (1) فصل ثالث قسم (28) ، بمنطقة الشيخ زايد - زمام مدينة جمصة - محافظة الدقهلية بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة وحدات إسكان اجتماعى عليهما وهما :

1 - قطعة أرض بمساحة (45985م2) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) .

2 - قطعة أرض بمساحة (96979م2) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب).

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى