قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1677 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ القاهرة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بمنطقة الأسمرات (3) حى المقطم - محافظة القاهرة وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) لصالح الجهة والغرض المبينين قرين كل منهما وهما :

1 - قطعة أرض بمساحة (3778م2) لصالح وزارة الأوقاف المقام عليها مسجد وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) .

2 - قطعة أرض بمساحة (3451م2) لصالح الطائفة الأرثوذكسية المقام عليها كنيسة ومبنى خدمات ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى