قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1689 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (979م2) كائنة بتقاطع شارع فكرى مع شارع حسنى بمنطقة مساكن المحطة بعزبة غالى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية بإيجار اسمى مقداره جنيه واحد للمتر المربع سنويًا لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ، لإقامة مجمع خدمى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى