قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1691 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون
 رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛

وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء ، بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للغرض المبين قرين كل منهما وهما :

1 - قطعة أرض بمساحة (1819٫92م2) وسط مدينة بئر العبد لإقامة محطة رفع صرف صحى رقم (1) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز
لها بالحرف (أ) .

2 - قطعة أرض بمساحة (650٫46م2) غرب حى الغزلان لإقامة محطة رفع صرف صحى رقم (4) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها
بالحرف (ب) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى