قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1692 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (16) قيراطًا تقريبًا تعادل  (2800م2) ضمن القطعة رقم (66) بحوض غيط الشيخ - زمام قرية كفر بنى عثمان - ناحية قرية قمن التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى - محافظة بنى سويف بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى تشمل (رياض أطفال - ابتدائى - إعدادى) عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى