قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1696 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون
 رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛

وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة الشيخ زويد - محافظة شمال سيناء بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة المشروعات المبينة قرين كل منها وهى :

1 - قطعة أرض بمساحة (400م2) بحى الزهور لإقامة محطة رفع صرف صحى فرعية رقم (1) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ).

2 - قطعة أرض بمساحة (400م2) بحى القواسمة لإقامة محطة رفع
 صرف صحى فرعية رقم (2) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) .

3 - قطعة أرض بمساحة (900م2) بحى الترابين لإقامة محطة رفع صرف صحى
 فرعية رقم (3) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ج) .

4 - قطعة أرض بمساحة (900م2) بحى السبخة لإقامة محطة رفع صرف صحى فرعية رقم (4) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها
 بالحرف (د) .

5 - قطعة أرض بمساحة (2400م2) بمركز ومدينة الشيخ زويد لإقامة محطة رفع صرف صحى رئيسية ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (هــ) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى