قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1706 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ قنا ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (269م2) تبرع المواطنين/ عمران محمود وهب الله وممدوح السيد محمود وهب الله) زمام نجع العاقولة ، ناحية قرية الشاورية - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى - محافظة قنا بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لاستخدامها فى إحلال وتجديد مدرسة الشهيد سيف النصر الابتدائية ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى