قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1709 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون
 رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛

وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (6002٫55م2) كائنة بمنطقة عاطف السادات - خلف مدرسة حسين جسر الابتدائية - مدينة العريش - محافظة شمال سيناء بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادية للبنات عليها وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى