قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1923 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ المنوفية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1350م2) (تبرع المواطنين/ محمد الغباشى عبد الحليم ربيع وإسماعيل عبد المولى محمد النجار) ضمن القطعة رقم (29) بحوض حافظ بك نمرة (8) ، زمام قرية منشأة السادات - ناحية قرية زاوية الناعورة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء - محافظة المنوفية بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملعب ومركز شباب عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 21 مايـــو سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى