قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2135 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛

وعلى قرار وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى رقم 704 لسنة 2017 بشأن إصدار لائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان؛

وعلى طلب محافظة الوادى الجديد ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعاد تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (5205م2) - تشمل مساحة المبنى المقام داخل السور البالغة (462م2) - كائنة بمدينة موط - مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد ، بالمجان لصالح وزارة الصحة والسكان (الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى)  ، لإقامة معهد فنى صحى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشأ معهد فنى صحى يتبع وزارة الصحة والسكان على قطعة الأرض المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار .

 

( المــادة الثالثة )

 

تسرى أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى رقم 704 لسنة 2017 المشار إليه ، على المعهد المنصوص عليه بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار .

 

( المــادة الرابعة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى القعدة سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 4 يونيــــة سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى