قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2344 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الجيزة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (14000٫82م2) ضمن حوضى الرزقة القبلية والجنان نمرة (10) والقصلة الكبرى نمرة (11) ، ناحية قرية ذات الكوم ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مجمع مدارس عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 13 يونيــــة سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى