قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2521 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ قنا ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2000م2) ضمن ترعة طوخ الملغاة ، زمام قرية كوم الضبع ، ناحية قرية طوخ ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة - محافظة قنا ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة تعليم أساسى ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 5 يوليــــة سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى