قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2699 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ كفر الشيخ ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (200م2) ضمن القطعة رقم 133 بمدينة كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ بالإيجار الأسمى ، لصالح وزارة العدل ، لإقامة مقر مطور للشهر العقارى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى، المرفق على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1444 هـ

                              ( الموافق 12 يوليــــة سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى